الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والملاحقات
المادة 71
عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير ضابط الشرطة القضائية العسكرية او احدى السلطات المذكورة في المادة 47 او بعد استلامه شكوى او اتهام وحتى بصفة تلقائية ، ويرى بانه ينبغي اجراء الملاحقات ، فله أن يصدر أمرا بالملاحقة يوجهه لوكيل الدولة العسكري لدى المحكمة المختصة ويرفق به التقارير والمحاضر والاوراق والاشياء المحجوزة وغير ذلك من الوثائق المؤيدة.