الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الثالث — الحق في توقيف الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني ووضعهم تحت المراقبة
المادة 65
كل عسكري في الدرك ، له الصلاحية بتوقيف الاشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له .