الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 55
تحال محاضر التحقيق الابتدائية أو الخاصة بالجرائم المتلبس بها والموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية العسكرية ، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها ، الى وكيل الدولة العسكري المختص اقليميا ، كما توضع الاشياء المحجوزة تحت تصرفه ، ثم ترسل نسخة من أوراق الاجراءات الى كل من السلطات العسكرية المختصة .