الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 49
يستلم ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والاتهامات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات او التفويضات القضائية الموجهة اليهم ..
ويتعين عليهم اخبار وكيل الدولة العسكري المختص اقليميا بدون تأخير ، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة للمحاكم العسكرية ...
ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لاتمام المهيمهم ..