الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 336
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر