الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 332
يعاقب بالاعدام كل عسكرى يترك مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة ..
بعد كذلك تاركا مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة ، كل قائد تشكيلة أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفى زمن الحرب أو خلال العملية الحربية، على تشكيلته أو سفينته او طائرته او ينفصل عن رئيسه امام العدو أو العصابة المسلحة .
ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري او اي شخص يتسبب في أحدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة .