الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 331
يعاقب بالاعدام كل قائد سفينة بحرية عسكرية ، وكل ملاح طائرة عسكرية محلقة لا يتركها بعد آخر من فيها ، عن قصد ، وخلافا للتعليمات التي تلقاها ، وذلك في حالة فقدان سفينته او طائرته وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاح الطائرة عسكرية ، الذي يترك طائرته ضمن نفس الاوضاع ، قبل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح .