الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 327
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل عسكري يترك مركز وظيفته في زمن السلم .
يقصد بمركز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموكولة اليه ..
وتكون عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات المذكورة بالفقرة 2 من المادة 324 ويمكن أن تضاف العقوبات اذا كان المجرم قائدا لتشكيلة او سفينة بحرية عسكرية او قائد طائرة عسكرية •