الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — اساءة استعمال السلطة 1 - اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم
المادة 321
اذا حصلت الافعال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم صفة المرؤوس المضرور ، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية • 2 سوء استعمال حق المصادرة