الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — اساءة استعمال السلطة 1 - اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم
المادة 319
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس او عن الغير ، اعمال العنف بحق مرؤوس ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية بيد انه لاتكون اعمال العنف جناية أو جنحة اذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين امام العدو او امام عصابة مسلحة ، او بقصد ايقاف اعمال النهب أو التدمير أو التشويش الجسيم المودى الى جعل أمن سفينة بحرية او طائرة عسكرية عرضة للخطر ..
واذا كانت اعمال العنف ، تشكل جريمة أشد فى قانون العقوبات ، بالنظر للظروف المرتكبة فيها وعواقبها ، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون ..