الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 309
كل شخص في خدمة القوات المسلحة غير من ذكر أعلاه ، يكون مستخدماً في مؤسسة للقوات المسلحة ، ويرفض الطاعة عند ما يصدر اليه الامر باداء خدمة ، سواء كان أمام العدو أو عصابة مسلحة ، أو اثناء حريق أو خطر يهدد أمن الدولة ، يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات • 4 أعمال العنف واهانة الرؤساء