الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 307
يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين كل عسكرى أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة ، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الاوامر التي تلقاها .
ويمكن رفع الحبس الى خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو على أرض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطواريء أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو اثناء 598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الحريق أو التصادم أو الجنوح أو اثناء القيام بمناورة تمس أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية •