الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 305
كل تعد أو مقاومة بالعنف مع استعمال الشدة يرتكبها عسكرى أو شخص منتقل ، ضد القوة المسلحة أو أعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين الى سنة واحدة اذا حصل التمرد بدون أسلحة • واذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحاً ، عوقب عنه بالحبس ذاته من سنة الى ثلاث سنوات •