الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 303
يعاقب على أعمال التمرد : 1 بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 302 .
2 - بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 2 من نفس المادة . 3 بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان .