الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 302
يعد في حالة تمرد :
I - العسكريون تحت السلاح والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الاقل فيرفضون بالاتفاق الأذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول انذار .
2 - العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الاقل فيحملون الاسلحة من دون اذن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم . 3-3 العسكريون والاشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم ثمانية على الاقل . ويقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا الى النظام ..
للجمهورية الجزائرية 597