الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثامن — التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام
المادة 301
يعاقب بالحبس في زمن السلم ، من ستة أشهر | الى سنتين ، كل عسكري أو كل شخص منتقل ، يحرض بأية وسيلة كانت ، عسكرياً أو أكثر لارتكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظام واذا كان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الافعال ، عوقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات .
واذ وقعت الافعال في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارىء ، يقضي بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات في الاحوال المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة . وبالسجن الموقت من خمس سنوات الى عشر سنوات في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية منها .