الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم السادس — انتحال البذلة العسكرية والاوسمة والشارات المتميزة والشعارات
المادة 299
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، كل شخص ، عسكرياً كان أم لا ، يستعمل بدون حق ، في الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية زمن الحرب أو فى منطقة العمليات لقوة أو تشكيلة ، مخالفاً بذلك القوانين والاعراف العربية ، الشارات المميزة والشعارات المحددة فى الاتفاقات الدولية الآيلة لمراعاة الاشخاص أو الاموال وكذلك الأماكن الواقعة تحت حماية هذه الاتفاقات .