الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم السادس — انتحال البذلة العسكرية والاوسمة والشارات المتميزة والشعارات
المادة 298
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين ، كل عسكرى أو كل شخص منتقل يقدم علانية وبدون حق على حمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكرى .
ويقضى بنفس العقوبة على كل عسكرى أو كل شخص منتقل يحمل أوسمة أو مداليات أو شارات أو رتب أجنبية ، بدون أن يؤذن له بحملها مسبقاً من طرف السلطة