الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 298
يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة ايام من التحقق من غيابه ، كل عسكري يجتاز بدون الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1301 ه الجريدة الرسمية اذن حدود أرض الجمهورية او يترك وهو خارج هذه الأراضي ، القطعة أو المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها ، او السفينة البحرية او الطائرة المنتقل عليها .