الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 291
يعاقب بالاعدام كل قائد لقوة بحرية أو طائرة ، وكل قائد أو نائب قائد ، وكل رئيس ربع ، وكل عضو ركب سفينة بحرية أو طائرة عسكرية وكل ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يرتكب عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة بحرية أو طائرة موضوعة تحت أمرته أو كان منتقلا عليها واذا ارتكبت الافعال في زمن الحرب أو خلال عمليات الحرب من قبل قائد سفينة تجارية محروسة ، يقضى كذلك بعقوبة الاعدام •