الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 290
يعاقب بالسجن الموقت مع الأشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، كل عسكرى أو كل شخص منتقل أو ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يرتكب عن قصد جريمة التسبب فى اتلاف وخسارة بناء أو انشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مؤونة أو ذخيرة أسلحة أو تركيب معد لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني ، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائياً أو موقتاً . 4 واذا أدى الاتلاف الى موت انسان أو الى الاضرار بالدفاع الوطني ، فيحكم بالسجن المؤبد مع الاشغال .
واذا أدى كذلك الى موت انسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة الاعدام •