الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 289
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكرى أو كل شخص منتقل يرتكب عن قصد جريمة التسبب في اتلاف سلاح أو أى شيء آخر خاص بخدمة الجيش ، أو في جعله غير صالح للاستعمال نهائياً أو موقتاً ، حتى ولو كان مملوكاً للفاعل ، وسواء كان في حيازته للخدمة أو معداً | لاستعمال غيره من العسكريين لنفس الغاية ... 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه ويقضى بعقوبة السجن الموقت مع الأشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، اذا أصبح الشيء غير صالح للخدمة المعنية في تشغيل سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ، أو اذا كان الفعل حاصلا في زمن الحرب أو اثناء حريق أو جنوح سفينة أو تصادمها أو اثناء مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو الطائرة .