الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثالث — النهب
المادة 287
كل شخص عسكري او غير عسكرى يرتكب الافعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية أو تشكيلة عسكرية يعاقب :
أ بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ، اذا أقدم على تجريد جريح أو مريض أو غريق أو ميت .
ب بالاعدام اذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق ، أدت الى تفاقم حالته بقصد تجريده ...