الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثالث — النهب
المادة 286
يعاقب بالسجن المؤبد مع الاشغال ، العسكريون او الافراد المنتقلون الذين يؤلفون عصابة ويرتكبون جريمة ويعاقبون في جميع الاحوال الاخرى بالسجن الموقت منع الشغل من خمس سنوات الى عشر سنوات عن اعمال النهب والاتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة .
ومع ذلك اذا وجد بين المجرمين فى الاحوال الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، محرض او عدة محرضين او واحد او أكثر من العسكريين ذوى الرتب ، فلا يقضي بالسجن المؤبد مع الشغل الا على المحرضين والعسكريين الاعلى رتبة . اما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن الموقت من عشر سنوات الى عشرين سنة .