الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 284
كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة ، يعاقب بالسجن مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها .
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الاعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة .
واذا تمت المؤامرة فى زمن الحرب او على اراض اعلنت فيها الاحكام العرفية أو حالة الطوارىء ، او فى اية ظروف يمكن ان تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة ، أو أن ترمى الى الضغط على قرار القائد العسكرى المسؤول ، فيقضى بعقوبة الاعدام