الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 283
يعاقب بالاعدام كل عسكري أو كل شخص منتقل على ظهر سفينة بحرية أو طائرة أو على سفينة تجارية محروسة ويقوم بالاعمال التالية :
- يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية ، يحرض على وقف القتال بدون أمر من القائد .
يتسبب عن قصد فى استيلاء العدو على التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة الموضوعة تحت أمرته أو الموجود على متنها ..