الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 281
يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة ..
للجمهورية الجزائرية 595 النهب أو اتلاف المواد الغذائية والبضائع او الاشياء ، سواء حصل ذلك بالسلاح أم باستعمال القوة الظاهرة أم بواسطة كسر الابواب والحواجز الخارجية ، أم باستعمال العنف على