الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 278
يعتبر مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالامر ، او يجند الافراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر واذا كان الفاعل عسكريا ، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة التجريد العسكرى .