الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 268
يجب ان يعتبر كأنه موجود « أمام العدو ، كل عسكري او غير عسكرى ضمن وحدة أو تشكيلة عسكرية او هيئة ملاحي سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يمكن ان يشتبك بسرعة مع العدو او يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته.