الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 267
يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، كل فار أمام العدو .
واذا كان الفار ضابطا ، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال .
واذا وقع الفرار امام العدو بمؤامرة ، يعاقب بالاعدام •