الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 265
يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال ، من عشر سنوات الى عشرين سنة كل عسكرى يركن الى الفرار مع عصابة مسلحة .
واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه بالحد الاقصى من العقوبة .
واذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد مع الاشغال .
ويعاقب المجرمون بالاعدام اذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر .
4 - الفرار الى العدو أو أمام العدو