الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 264
اذا تم الفرار الى خارج البلاد في زمن الحرب او الى أراض اعلنت فيها حالة الحكم العرفى او حالة الطوارىء فتكون العقوبة السجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة .
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد مع الاشغال اذا وقع الفرار الى خارج البلاد مع التأمر زمن الحرب اذا كان المجرم بالحالة الواردة فى الفقرة السابقة ضابطا ، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة .
للجمهورية الجزائرية 593
- الفرار مع عصابة مسلحة