الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 263
يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات كل عسكري قر الى الخارج في احد الظروف التالية :
I اذا أخذ المجرم معه سلاحا او عتادا عائدا للدولة ، - 2 3 - اذا فر اثناء قيامه بالخدمة .
3 - اذا فر بطريقة التأمر واذا كان المجرم ضابطا ، عوقب بالسجن مع الاشغال