الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 261
لا يعتبر العسكرى الذى لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة اشهر كعسكرى فار ، في زمن السلم وفي الاحوال المشار اليها في المادتين 258 و 259 ، الا بعد خمسة عشر يوما من الغياب .
وفى زمن الحرب ، تخفض المهل المنصوص عليها في المادتين 258 و 259 وفى الفقرة السابقة ، على وجه الترتيب الى يوم واحد ويومين وخمسة ايام .