الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 259
يعتبر فارا الى خارج البلاد في زمن السلم ، كل عسكرى لا يلتحق ، وهو خارج التراب الوطني ، بالقطعة او المفرزة او القاعدة او التشكيلة التي ينتمي اليها او السفينة او الطائرة التي ينتقل عليها ، وذلك بعد انقضاء مهلة ستة ايام من المدة المحددة لعودته من الرخصة او العطلة او المهمة او السفر ..