الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الأول — العصيان
المادة 255
يعتبر فارا الى داخل البلاد في زمن السلم :
كل عسكرى يتغيب بدون اذن عن قطعته أو مفرزته ، أو عن قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها أو المستشفى العسكرى أو المدنى الذي يعالج فيه ، وذلك بعد ستة أيام من الغياب المحقق .
2 - كل عسكري يسافر منفردا وينقضي أجل مهمته أو عطلته أو ترخيصه ، ويمتنع خلال العشرة أيام التالية لليوم المحدد لوصوله ، عن الالتحاق بقطعة أو مفرزة ، أو الحضور الى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها . 3 كل عسكرى ، يتغيب فى التراب الوطني ، بدون ترخيص ، عندما تغادر هذا التراب ، السفينة او الطائرة العسكرية التابع لها او المنتقل عليها ، حتى ولو امتثل امام السلطات قبل انقضاء الآجال المذكورة اعلاه .
بيد ان العسكري الذي لم تغقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر ، لا يمكن اعتباره فى الحالتين الواردتين فى الفقرتين 1 و 2 كفار ، الا بعد شهر واحد من الغياب .
وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة .