الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الاول — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية
المادة 251
عندما تصدر عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين أو المماثلين لهم ، وليسوا في رتبة الضباط فيجوز للمحكمة أن تقرر بموجب نص خاص : عقوبة الحبس من 6 أيام الى 6 أشهر مكان عقوبة الغرامة ، بالنسبة للجرم .
ومن يومين الى خمسة عشر يوما بالنسبة للمخالفة ، وللمحكوم عليه أن يختار دفع الغرامة مكان قضاء مدة الحبس.
ويلازم العقوبة الصادرة ، طابع الغرامة ، دون أن تختلط مع العقوبات الأخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عن هذه الأخيرة.