أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الاول — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية
المادة 242
يعاقب عن الجرائم التابعة للقضاء العسكري طبقا لاحكام هذا الكتاب الواردة بعده وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية عن الافعال المكونة للجنايات او الجنح التابعة للقانون العام ، ولا سيما ما يتعارض مع القوانين والاعراف الحربية والاتفاقات الدولية .