أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل السابع — وقف تنفيذ الاحكام
المادة 238
ويدرج امر ايقاف التنفيذ على هامش اصل الحكم وينبغي ادراجه على كل نسخة او ملخص من الحكم .
ويسرى مفعول الايقاف الذي يمكن أن يشمل كلا أو جزء من مقتضيات الحكم ، من تاريخ صدور القرار به .
ان اسقاطات الحق والنفقات القضائية ، لا يمكن ان تكون موضوع تدبير بالايقاف ..