الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل التاسع — وقف التنفيذ العادي والعود
المادة 231
ان الحكم الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية :
يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام ،
- ولا يحول دون منح المحكوم عليه فيما بعد ، وقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام ، وذلك اذا كانت العقوبة الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العام المذكور موقوفا تنفيذها طبقا لهذا المقتضى ، فتبقى بالتالي منفعة وقف التنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية ، حقا مكتسبا للمحكوم عليه .