الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الاحكام
المادة 219
تبت المحكمة العسكرية فى الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابة العامة ووكيل المحكوم عليه اذا طلب ذلك ، وللمحكوم عليه بنفسه اذا اقتضى الحال.
ويمكنها ان تأمر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الانابة القضائية . ويمكن ايقاف تنفيذ الحكم اذا أمرت المحكمة بذلك يبلغ الحكم الصادر فى النزاع العارض الى المحكوم عليه بواسطة وكيل الدولة العسكري .
ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه بالنقض من طرف وكيل الدولة العسكري و المحكوم عليه ضمن الاوضاع والمهل المنصوص عليها في هذا القانون .