الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الاحكام
المادة 213
يشعر وكيل الدولة العسكري ، في جميع الاحوال ، بحكم المجلس الاعلى او بحكم المحكمة ، السلطة التي أمرت أو طلبت اجراء الملاحقات ، او السلطة العسكرية | لقيادة الدائرة الاقليمية ، او الوحدة الكبرى التي تنعقد في دائرة اختصاصها المحكمة العسكرية أو تكون قائمة فيها واذا اصبح الحكم نهائيا ، يأمر وكيل الدولة العسكري | بتنفيذه ضمن المهل المحددة في المادتين 210 و 212 ، ولهذا الغرض يحق له ان يطلب القوة العمومية . بيد انه في حالة عقوبة الاعدام ، فلا يمكن أن تطلب قوة الدرك او تطلب مؤازرتها الا للمحافظة على النظام .