الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الرابع — تنازع الاختصاص والاحالة من محكمة الى أخرى
المادة 208
عندما ترفع قضية امام قضاء عسكري وقضاء تابع للقانون العام او امام قضائين عسكريين في وقت واحد، | وتتعلق بنفس الجرم او بجرائم مترابطة ، يبت المجلس الاعلى، في حالة النزاع ، بطلب تنازع القضاة الذي تقدمه النيابة 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه العامة لدى احدى الهيئات القضائية الناظرة في القضية ، طبقا للمادة 545 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية .