الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثاني — الحراسة على الاموال ومصادرتها
المادة 206
يعتبر باطلا ، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو وكيل الدولة العسكري، أي عقد جار بين الاحياء أو منفذي الوصية، سواء تم بعوض أو مجانا او مباشرة او عن طريق شخص وسيط أو بأي طريق غير مباشر استعمله المجرم، وكان يقصد منه اخفاء ثروته او اختلاسها او انقاصها بصفة كلية أو جزئية .
وكل ضابط عمومي او قضائي ، او كل وارث وكل شركة عقارية او للقرض أو شركة تجارية أو شخص من الغير يساعد عمداً المتهم المتخلف عن الحضور سواء كان قبل الحكم أو بعد الحكم عليه ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة او عن طريق اشخاص وسطاء ، على اخفاء الأموال والاشياء ذات القيمة المملوكة للفارين أو العصاة المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 205 اعلاه ، يعاقب بغرامة لاتقل عن ضعف الاموال المخفاة او المختلسة ، ولا تزيد عن ثلاثة امثال قيمتها ، وتقضى بهذه الغرامة محكمة القانون العام ، بناء على طلب ادارة التسجيل ، وفيما يخص الموظفين العموميين او القضائيين يجب ان يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم ..
وتسقط بحكم القانون سلطة المحكوم عليه الأبوية تجاه جميع اولاده وفروعه ، بما فيه جميع الحقوق المتصلة بذلك . وتجري الوصاية عليهم طبقا للقانون ..