الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثاني — الحراسة على الاموال ومصادرتها
المادة 205
يصار الى تصفية الاموال المصادرة وقسمتها بعد سنة واحدة من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة السابقة ، طبقا لقواعد القانون العام ، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الامة اذا كان المحكوم عليه متزوجا او كان له أولاد أو فروع ، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين .
ويتابع بيع الاموال المصادرة من قبل ادارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع املاك الدولة • وكل نزاع او شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع المحكمة القانون العام لآخر محل اقامة للمحكوم عليه ، وفى حال عدمه ، فلآخر مسكن له واذا تأيد بعد بيع الاموال بان المحكوم عليه غيابيا قد توفى قبل مهلة السنة المحددة للبيع ، يعتبر متمتعا عند موته ، بكامل حقوقه قه ، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع 1. 1 واذا تقررت براءة المحكوم عليه ، بعد بيع الاموال ، بموجب الحكم الجديد ، فتعاد اليه كامل حقوقه المدنية وذلك ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاء ..