الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 198
اذا لم يتم تسليم أوراق التكليف بالحضور والتبليغات ، الى الشخص المطلوب تبليغه ، فتطبق القواعد التالية :
اذا كان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية ، يتم التكليف بالحضور أو التبليغ الى الهيئة العسكرية التي ينتمي اليها ، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوى الا على البيانات الخاصة بالاسم واللقب والرتبة والقطعة العسكرية التي يكون المرسل اليه تابعاً لها .
واذا لم يكن للمرسل اليه ، أياً كان ، موطن معلوم أو كان بحث عنه بدون جدوى أو كان مقيماً في بلد أجنبي ، فيتم تكليفه بالحضور وتبليغه الى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية ..
ويؤشر وكيل الدولة العسكرى على النسخة الاصلية من الورقة ويرسل النسخة عند الاقتضاء الى جميع السلطات المؤهلة ..