الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 197
يثبت غياب المرسل اليه بموجب محضر ، اذا كانت مدة غيابه غير محدودة ، أو كان تبليغ الورقة لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذكورتين في المادة 194 واذا افضت الاستعلامات الى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل اليه ، جرى قيد ذلك في محضر تثبيت الغياب وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة ، يجوز لوكيل الدولة العسكرى أن يطلب من جميع أعوان القوة العمومية الشروع في التحريات لاكتشاف عنوان المعنى ويضع أعوان القوة العمومية محاضر بالاعمال المطلوبة ضمن الاوضاع العادية ، حتى ولو بقيت دون جدوى ، ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة الى وكيل الدولة العسكرى . 1