الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 196
تبلغ أوراق التكليف بالحضور والاحكام القضائية ضمن الاوضاع التالية :
يرسل وكيل الدولة العسكري الى العون المكلف بالتبليغ ما يلي :
- نسخة الورقة لتسليمها الى المرسل اليه . 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه
- محضر في ثلاث نسخ ، مخصص لاثبات تبليغ المعنى أو غيابه عن محل اقامته المعين ..
ويجب أن يذكر في المحضر ما يلى :
اسم ومهمة أو صفة السلطة الطالبة ، اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ ، اسم ولقب وعنوان الشخص الذى أرسلت اليه الورقة ، تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم امكان الاتصال بالمرسل اليه في محل الاقامة المعين • ويوقع المحضر من قبل العون وكذلك من قبل المرسل اليهم اذ حصل تبليغهم الورقة شخصياً ، وفى حالة رفض التوقيع أو عدم امكانية التوقيع ، يذكر ذلك فى المحضر ، فترسل نسختان من محضر التبليغ أو اثبات الغياب الى وكيل الدولة العسكري . وفي حالة التبليغ شخصياً ، تترك نسخة واحدة للمرسل اليه ...