الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 195
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد والخبير ما يلي :
اسم وصفة السلطة الطالبة . 2 اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه ،
3 - تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته كشاهد أو خبير يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك ، ما يشير الى انه سيعاقب بمقتضى القانون في حالة عدم حضوره ، أو رفضه الشهادة أو الشهادة بالزور ، وانه في حالة عدم مراعاته للتكليف بالحضور المسلم اليه ، يصار الى استعمال الاكراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه وتكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة