الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الخامس — التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 193
يجب فضلا عما تقدم ، أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ، في زمن الحرب ، وتحت طائلة البطلان ، ما يلى :
- اسم المدافع المكلف تلقائياً ، 2 تنبيه المتهم بأنه في امكانه أن يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات .
كما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير الى امكانية المتهم من الاستفادة كذلك من أحكام الفقرة 5 من المادة 131 بالنسبة الاستدعاء الشهود .